ابن أبي شيبة الكوفي

308

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ابن عتبة قال حدثنا ابن كثير السحيمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا من بيعهما أو يكون بيعهما بالخيار " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضى " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه أتي في رجل اشترى من رجل برذونا ، فأراد أن يرده قبل أن يفترقا فقضى الشعبي أنه قد وجب ، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتي في مثل ذلك فرده على البائع ، فرجع الشعبي إلى قول شريح . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن شريح قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن زياد عن سعيد بن المسيب قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " .

--> ( 378 / 4 ) بيعهما بخيار : قد ترك البائع للمشتري وقتا محددا له أن يرجع فيه عن شرائه فيه عن شرائه